= قوله: "لا يُمنعُ نَقع البئر، وهو الرَّهو" ذكر تفسيرَه عبدُ الرحمن بن أبي الرجال -كما عند الحاكم- فقال: سمعت أبي يقول: إن الرَّهو أن تكون البئر بين شركاء، فيها الماء، فيكون للرجل فيها فضل، فلا يمنعْ صاحبه. وفسَّره يزيد بن هارون كذلك في الرواية الآتية برقم (٢٥٠٨٧) ، فقال: يعني فضل الماء. وقال ابن الأثير في "النهاية": نهى أن يُمنع نَقع البئر، أي: فضلُ مائها، لأنه يُنقع به العطش، أي: يروى، وشربَ حتى نقع، أي: رَوِيَ، وقيل: النَّقْع: الماء الناقع، وهو المجتمع، ومنه الحديث: "لا يباعُ نَقْعُ البئر، ولا رَهْوُ ماء". ونقل ابن عبد البَر في "التمهيد" ١٣ / ١٢٦ عن ابن وهب في تفسير قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يُمنع نَقْعُ بئر" قال: هو ماتبقى فيها من الماء بعد منفعة صاحبها. ورَهْو الماء: هو مجتمعه، سُمِّي رَهْواً باسم الموضع الذي هو فيه، لانخفاضه. قاله ابن الأثير. (١) في (ق) : أكلناه.