= الذي روى عن مُسَّة، عن أم سلمة، قلنا: وقد قال الحافظ في "التلخيص " ١/١٧١: وأغربَ ابن حبان فضعَّفه بكثير بن زياد، فلم يصب. وأخرجه أبو داود (٩٥٥) ، والدارمي (٩٥٥) ، وابنُ المنذر في "الأوسط" (٨٣١) ، وابن حبان في "المجروحين" ٢/٢٢٤-٢٢٥، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٨٧٨) ، والحاكم ١/١٧٥، وأبو نعيم في "أخبار أصفهان" ٢/٩٣، والبيهقي في "السنن" ١/٣٤١، والبغوي في "شرح السنة" (٣٢٢) من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٣١٢) ، والحاكم ١/١٧٥، والبيهقي ١/٣٤١ من طريق يونس بن نافع، عن أبي سهل كثير بن زياد، به، وفيه: كانت المرأة من نساء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقعدُ في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقضاءِ صلاة النِّفاس. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولا أعرف في معناه غير هذا. ووافقه الذهبي. قلنا: ويونس بن نافع يخطىء. قال ابن القطان في "الوهم والإيهام" ٣/٣٢٩: إن أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما منهن من كانت نُفَساء أيام كونها معه إلا خديجة، وزوجيَّتها كانت قبل الهجرة، فإذن لا معنى لقولها: قد كانت المرأة من نساء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقعد أربعين يوماً، إلا أن تريد بنسائه غير أزواجه من بنات وقريبات وسُرِّيته ماريَّة. وسيرد بالأرقام: (٢٦٥٨٤) و (٢٦٥٩٢) و (٢٦٦٣٨) . وفي الباب: عن أنس عند ابن ماجه (٦٤٩) ، والدارقطني ١/٢٢٠ بلفظ: وقَّت للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطُّهر قبل ذلك. وفي إسناده سلام الطويل، وهو ضعيف الحديث. وعن عثمان بن أبي العاص عند الدارقطني ١/٢٢٠، والحاكم ١/١٧٦ بلفظ: وقَّت للنساء في نِفاسهن أربعين يوماً، وقال الحاكم. فإن سَلِمَ هذا الإسناد من أبي بلال، فإنه مرسل صحيح، فإن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص. وقال الدارقطني: أبو بلال الأشعري ضعيف. وعن عبد الله بن عمرو عند الدارقطني ١/٢٢١، والحاكم ١/١٧٦، وفي=