(١) إسناده ضعيف، وهو مكرر (٢٦٥٩١) ، إلا أن شيخ أحمد هنا هو رَوْح وهو ابن عُبادة. (٢) لفظة "لابن"سقطت من (ظ٦) . (٣) في (ظ٢) و (ق) : لي ذيل. (٤) في (ظ٦) : "فهو طهور"، بدل: "فإن ذلك طهور". (٥) حديث صحيح لغيره، وهو مكرر (٢٦٤٨٨) ، إلا أن شيخ الإمام أحمد هنا: هو صفوان بن عيسى. قال السندي: قوله: "فإن ذلك طهور"، أي: في النجس الجامد الذي يوجد غالباً في الطرق والأسواق، والمراد أنه إذا اتصل بالثوب شيء من مكان، فالمرور في مكان آخر يسقط عنه، والله تعالى أعلم.