(١) في (س) و (ظ ١) و (ظ ١٤) : ما شاء. (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات، أبو الرضراض وإن لم يوثقه غير ابن حبان متابع، وقد فصلنا القول فيه في الرواية (٣٨٨٥) ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الجهم - واسمه سليمان بن الجهم الأنصاري - فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو ثقة، أسباط: هو ابن محمد بن عبد الرحمن القرشي، وابن فضل: هو محمد، وقد سلف برقم (٣٥٧٥) من طريق عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله. وأصل الحديث في "الصحيحين " بلفظ: "إن في الصلاة لشغلًا". وقد تقدم في "المسند" برقم (٣٥٦٣) . قوله: يحدث في أمره: أي: في دينه المأمور به ما شاء، أي: فقد أحدث فيه ألا يتكلم في الصلاة، ونسخ ما كان جائزاً. قاله السندي.