= وانظر "الفتح " ١٢/١٦٧-١٧٤. وقد تقدم الحديث مختصراً برقم (٣٦٥٠) ، وسيرد مطولاً برقم (٤١١٣) . قوله: ثم قرأ عبد الله: {يا أيها الذين آمنوا ... } قال السندي: هذا مبني على عدم بلوغ الناسخ إياه، كما أن ابن عباس وجابراً ما بلغهما الناسخ أيضاً، وإلا فمقتضى القرآن والسنة عدم جواز المتعة، أما القرآن فقوله تعالى: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} والمُتَمتَّع بها ليست شيئاً منهما الاتفاق، فلا تحل، فضلاً عن أن تكون من طيبات الحلال، وأما السنة فلا تخفى على أهلها. والله تعالى أعلم. (١) لفظ: "من أمته " لم يرد في (ظ١٤) . (٢) في (ظ ١٤) : ومن تبعه.