(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو القطان، والتيمي: هو سليمان بن طرخان، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن مل النهدي. والقسم الأول منه في بيع المُحَفَّلات موقوف، والثاني في النهي عن تَلَقِّي البيوع مرفوع. وأخرجه بتمامه البيهقي في "السنن " ٥/٣١٩ من طريق يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢١٤٩) و (٢١٦٤) ، والبيهقي في "السنن " ٥/٣١٩ من طريقين عن سليمان التيمي، به. والموقوف منه: أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٦٦) ، وأبو يعلى (٥٢٥٤) من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه، به. والمرفوع منهْ أخرجه ابن ماجه (٢١٨٠) ، وأبويعلى (٥٢٣٩) من طريق يحيى القطان، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٨٨٠) ، وابن أبي شيبة ٦/٣٩٩ و١٤/٢٠٥، ومسلم (١٥١٨) (١٥) ، والترمذي (١٢٢٠) ، وابن ماجه (٢١٨٠) ، وأبو يعلى (٤٩٦٠) من طرق عن سليمان التيمي، به. قال الحافظ في "الفتح " ٤/٣٦٨: هكذا رواه الأكثر عن معتمر بن سليمان موقوفاً، وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن معاذ، عن معتمر مرفوعاً، وذكر أن رفعه غلط، ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه كما هنا: حديث المحفلة موقوف من كلام ابن مسعود، وحديث النهي عن التلقي مرفوع. وفي باب بيع الفحَفلاتِ عن أبي هريرة عند البخاري (٢١٤٨) و (٢١٥٠) ، ومسلم (١٥١٥) ، سيرد ٢/٤٣٠. وعن ابن عمر عند أبي داود (٣٤٤٦) ، قال الخطابي: وإسناده ليس بذاك، وقال المنذري: والأمر كما قال. وفي باب النهي عن تلقي البيوع، عن ابن عباس تقدم (٣٤٨٢) . وعن ابن عمر عند البخاري (٢١٦٥) و (٢١٦٦) ، ومسلم (١٥١٧) ، سيرد (٤٥٣١) . =