=وتلك العدة: ظاهرُة أنَّ تلك الحالة وهي حالة الطهر عين العدة فتكون العدةُ بالأطهار لا الحيض، ودون الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق محسوباً من العدة، " ومن لا يقول به، إقول: المراد أن تلك قبل العدة بحيضتين، أي: إقبالها، فإنها بالطهر صارت مقبلة للحيض، وصار الحيض مقبلا لها. يطلق امرأته، أى: ثلاثاً. وأما أنت طلقتها، أي: فطلقتها، ففيه حذف الفاء من جواب أما، وهو قليل، والله تعالي أعلم. (١) فى (ظ١٤) : قال: فإذا. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داوود (٨٩٢) والنسائي فى "المجتبي" ٢/٢٠٧ والحاكم ١/٢٢٦ والبيهقي فى "السنن" ٢/١٠١ من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن الجارود فى "المنتقي" (٢٠١) والبيهقي فى "السنن" ٢/١٠١ من طريقين، عن أيوب به. وأخرجه بنحوه مالك "الموطأ" ١/١٦٣ عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً.