=وفي "شرح شكل الآثار (٢٦٧٩) ، والبيهقي في "السنن" ٣/١٢٩ من طريق الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٢٥٥) من طريق ابن سيرين، عن ابن عمر. قلنا: ابن سيرين لم يسمع من ابن عمر. وسيأتي بالأرقام (٤٥٨٦) و (٥٣١٩) . وانظر (٤٦٦٣) و (٤٧٣٢) و (٤٧٦٨) و (٤٨٥٤) و (٤٩٤٦) و (٦٤٦٩) . قلنا: وهذا النهيُ عن كراء الأرض محمولٌ على ما إذا أكريت بشيء مجهول. وسيرد من حديث رافع بن خديج ٣/٤٦٥ و٤/١٤١- وهو عند البخاري (٢٣٤٦) و (٢٣٤٧) - أنه يجوز كراؤها بالذهب والفضة. وفي الباب أيضا عن جابر عند البخاري (٢٣٤٠) ، ومسلم (١٥٣٦) (١٠٣) . وعن أبي هريرة عند البخاري (٢٣٤١) ، ومسلم (١٥٤٤) (١٠٢) . وعن ابن عباس عند البخاري (٢٣٤٢) . وانظر حديث زيد بن ثابت الآتي ٥/١٨٢. (١) في (ظ ١٤) : أحد. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٧٢٦) (١٣) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (٦٩٥٩) ، ومسلم (١٧٢٦) (١٣) ، وأبو عوانة ٤/٣٥-٣٦،=