(١) هو مكرر (٤٥١٩) سنداً ومتناً. (٢) في (ظ ١٤) و (ق) : قال: حدثنا مالك، وفي (ظ ١) : عن مالك. (٣) في هامش (س) و (ص) : الركبان والسلع. (٤) في (ظ ١٤) : لا يبيع. وأشار إليها السندي. (٥) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقوله: نهى عن تلقي السلع حتى يُهبط بها الأسواق: أخرجه مسلم (١٥١٧) (١٤) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢١٦٥) ، وأبو داود (٣٤٣٦) ، والدارمي ٢/٢٥٥، وابن حبان (٤٩٥٩) ، والبيهقي ٥/٣٤٧ من طرق، عن مالك، به. وبنحوه أخرجه ابنُ ماجه (٢١٧٩) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٧، ٨، وابن حبان (٤٩٦٢) من طرق، عن نافع، به. وأخرجه الطيالسي (١٩٣٠) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٨ من طريق مسلم الخياط، وابنُ أبي شيبة ٦/٣٩٨، والطبراني في "الكبير" (١٣٥٤٦) من طريق مجاهد، كلاهما عن ابن عمر، به. وسيرد (٤٧٠٨) (٤٧٣٨) (٥٠١٠) (٥٦٥٢) (٦٢٨٢) (٦٤١٧) (٦٤٥١) . وذكرنا شواهده عند حديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (٤٠٩٦) .=