٣=/١١١٧، وأبو نعيم في "الحلية" ٨/٣٢٢-٣٢٣، والبيهقي في "السنن" ٦/٢٧١-٢٧٢ من طرق، عن نافع، به، مرفوعاً. قال أبو نعيم: صحيح ثابت، رواه الناس عن نافع. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٦/٢٣٩ من طريق ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً. وقد سلف بنحوه مرفوعا برقم (٤٤٦٩) . قال السندي: قوله: أنه حق، أي: لائق به. أن يبيت: هكذا في نسخ "المسند"، والظاهر أنه من حذف "لا"، ثم هو مبتدأ، خبره "حق ". وله ما يوصي فيه: ما ينبغي له أن يوصي فيه من المال وغيره، كالدين والأمانة، ونحوهما. والجملة حال. إلا ووصيتُهُ مكتوبة: هذه الجملةُ حال مستثنى من أعم الأحوال، ولذلك صدرت بالواو. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (٦٩٤) عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٤٣٣٨) ، ومسلم (١٧٤٩) (٣٧) ، وأبو عوانة ٤/١٠٤-١٠٦، والبيهقي في "السنن" ٦/٣١٢، وابنُ عبد البر ١٤/٤٢ من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به. وأخرجه عبد الرزاق (٩٣٣٦) ، ومسلم (١٧٤٩) (٣٦) (٣٧) ، وأبو داود=