= وقال: لم يخرجاه، وأقره الذهبي فوهما. وأخرجه البخاري (٢٢٨٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٢٦٧) ، وفي "المجتبي" ٧/٣١٠، والبغوي (٢١٠٩) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن علي بن الحكم، به. وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد ٢/٢٩٩. وعن أنس، سيرد ٣/١٤٥. وعن جابر عند مسلم (١٥٦٥) (٣٥) . وعن أبي سعيد الخدري عند النسائي ٧/٣١١، وأبي يعلى (١٠٢٤) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٧١١) ، والدارقطني ٣/٤٧، والبيهقي ٥/٣٣٩. قوله: "عسب الفحل" بفتح العين وسكون السين: ماؤه، فرساً كان أو بعيرا أو غيرهما، فأخذ الأجر على ذلك حرام. (١) في هوامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ ١) : فرق.