(١) في (ق) : لأيهما، وفي هامش (س) : أيتهما. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (٥٠٧٩) . وانظر (٤٨٧٢) . (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو عوانة ٢/٣٥٠ من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٤٧٢) . (٤) في هامش كل من (س) و (ق) و (ظ ١) : فليطلقها. خ. (٥) قوله: "قبل أن يجامعها" ليس في (ق) و (ظ١)