(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٨٣٩) ، وابن الجارود (١٠٤١) ، وأبو عوانة ٤/٤٥٠، والبيهقي ٣/١٢٧ من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٦٦٨) . قوله:"السمع والطاعة"، قال السندي: أي: لأولي الأمر. "على المرء المسلم": ظاهره وجوب الطاعة في غير المعصية فيلزم صيرورة المباح واجبا بأمر الِإمام، بل وصيرورة المكروه أيضاً إلا أن يقال: المراد بالمعصية ما يعم المكروه، والله تعالى أعلم. (٢) لفط:"له"نسخة في هامش (س) . (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٦/٤٨٢، ومسلم (١٥٠١) و٣/١٢٨٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٠٦، والبيهقي في "السنن"١٠/٢٧٩ من طريق عبد الله بن نمير، به. وأخرجه البيهقي في"السنن" ١٠/٢٧٩ من طريق محمد بن عبيد، به.=