=وقد سلف برقم (٤٥٥٧) ما يدل على إن راوي النهي عن قتل حيات البيوت إنما هو أبو لبابة، أو زيد بن الخطاب، ويؤكد ذلك ما سيأتي في حديث أبي لبابة ٣/٥٢ هـ ٤٥٣، وأن ابن عمر سمعه منهما أو من أحدهما، وأن نافعاً كان معه حين حدثه بذلك أبو لبابة أو عمه زيد، ويكون هذا الحديث مرسل الصحابي. والجِنان: قال ابن الأثير: هي الحيات التي تكون في البيوت، واحدها جان، وهو الدقيق الخفيف. وقال السندي: قال السيوطي: بكسر جيم وتشديد النون الأولى، قيل: مفرد، وقيل: جمع جان، وهو الأصح، وقال ابن العربي: الجنان: الحية، وقيل: الحيات، فإن كان واحداً فوزنه فعلان، وإن كان جمعاً فواحده جن، والأصح أنه جمع لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إن بالمدينة جناً أسلموا". انتهى. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"مصنف عبد الرزاق" (١٩٦٦٦) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٤٢٩) (١٠٠) ، وأبو داود (٣٧٣٨) ، والبيهقىِ في"السنن" ٧/٢٦٢، والبغوي في"شرح السنة" (٢٣١٨) . وأخرجه مسلم (١٤٢٩) (١٠١) ، وأبو داود (٣٧٣٩) ، والبيهقي ٧/٢٦٢، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (٣٠٢٢) و (٣٠٢٣) ، من طريقين، عن نافع، به=