(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (٤٨٢٢) و (٥٠٦٨) و (٥٧٠٠) و (٦٢٤٠) . (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو موصول بالإسناد الذي قبله. قال السندي: قوله: تامة تُقْضى: على بناء المفعول، أي: تُفعل وتؤدّى، وليس للقضاء في مقابلة الأداء هاهنا، بل هو كما في قوله تعالى: {فإذا قُضِيَت الصلاة} الآية. قلنا: وقوله: عمل بها رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُؤيده حديث أنس عند البخاري (١٧٨٠) : اعتمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربع عمر في ذي القعدة إلا التي أعتمر مع حجته: عمرته من الحديبية، ومن العام المقبل، ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته. وانظر (٥٧٠٠) و (٦٢٤٠) .