= ويشهد للنهي عن التحدث أثناء قضاء الحاجة حديثُ ابن عمر عند مسلم (٣٧٠) وفيه أن رجلاً مر ورسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبول، فسلَّم، فلم يرد عليه. قلنا: وهذا في رد السلام مع إنه واجب، فكيف في غيره؟! قال السندي: قوله: "لا يخرج الرجلان" بكسر الجيم على النهي، أو بضمها على النفي بمعناه. "يضربان الغائط": من ضرب الغائط إذا أتى الخلاء. كاشفان، أي: وهما كاشفان. وفي رواية أبي داود: كاشفين بالنصب. والنهي راجع إلى الكشف والتحدث لا إلى نفس الخروج، والله تعالى أعلم. (١) في (م) : المعتمر، وهو تحريف. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطيالسي (٢١٦٠) ، وأبو داود (٣١٥٨) ، والنسائي في "المجتبى" ٤/٤٠، وفي "الكبرى" (٢٠٣٣) ، والحاكم ١/٣٦١، القضاعي (١٣٢٦) من طرق، عن المستمر بن الريان، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (١١٢٦٩) . (٣) إسناده ضعيف لضعف عطية: وهو ابن سعْد العوفي، وفًضيْل: وهو ابن =