= سعيد، وحماد الراوي عن إبراهيم: هو ابن أبي سليمان الأشعري، ثقة، روى له مسلم مقروناً، وقال أحمد: لكن حماد -يعني ابن سلمة- عنده عنه تخليط. قلنا: وهو الراوي عنه هنا. أبو كامل: هو مظفر بن مدرك الخراساني، روى له أبو داود في كتاب "التفرد"، والنسائي، وهو ثقة. وقوله: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. أخرجه أبو داود في "المراسيل" (١٨١) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٦/١٢٠ من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه موقوفاً النسائي في "المجتبى" ٧/٣١-٣٢، وفي "الكبرى" (٤٦٧٣) من طريق شعبة، عن حماد: وهو ابن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن أبي سعيد قال: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره. قال أبو زرعة: الصحيح موقوف عن أبي سعيد، فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في "العلل" (١١١٨) . وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٩٧، وقال: رواه أحمد، وقد رواه النسائي موقوفاً، ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب. وسيأتي بالأرقام (١١٦٤٩) و (١١٦٧٦) . والنهي عن النجش له شاهد من حديث ابن عمر بإسناد صحيح برقم (٤٥٣١) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. والنهي عن اللمس سلف بإسناد صحيح برقم (١١٠٢٢) . والنهي عن إلقاء الحجر، له شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (١٥١٣) ، وقد سلف ٢/٢٥٠. (١) في النسخ: شيء، وضبب فوقها في (س) و (ظ ٤) .