(١) في (ظ ٤) : قال. دون واو. (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل فُليح، وهو ابن سليمان، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، يونس: هو ابن محمد المؤدب، وسُريج: هو ابن النعمان أبو الحسين الجوهري اللؤلؤي البغدادي. وقوله: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صلاتين، سلف تخريجه برقم (١١٠٣٣) . وقوله: نهى عن صيامين، سلف برقم (١١٠٤٠) . وقوله: نهى عن لبستين، سلف برقم (١١٠٢٢) . وسلف الحديث مختصراً برقم (١١٠٣٣) ، وذكرنا هناك مكرراته. (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي. وأخرجه البخاري (٢١٤٧) عن عياش بن الوليد، عن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وفيه: الملامسة والمنابذة، بدل: اللماس والنباذ، وهما بمعنى. وقد سلف برقم (١١٠٢٢) . والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر بثوبه، ويكون بيعهما من غير نظر. والملامسة: أن يلمس الثوب بيده ولا ينشره ولا يقلبه، إذا مسه وجب البيع. واللبْسَتان اللتان نهى عنهما، سلف ذكرهما برقم (١١٠٢٢) . وانظر "فتح الباري" ٤/٣٥٩-٣٦٠، ففيه تفصيل نفيس.