= وأخرجه الدارمي (١٥٩٩) ، والبخاري (١٠٠١) ، وأبو داود (١٤٤٤) ، وابن ماجه (١١٨٤) ، والنسائي ٢/٢٠٠، وأبو عوانة ٢/٢٨١، والطحاوي ١/٢٤٣، والدارقطني ٢/٣٢-٣٣، والبيهقي ٢/٢٠٦، والحازمي في "الاعتبار" ص٨٩ من طرق عن أيوب، به. ولفظ ابن ماجه والدارقطني والحازمي مختصر: قنت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد الركوع. وفي إحدى روايات البيهقي زيادة في آخره: فلا أدري: اليسير القيامُ أو القنوت؟ وسيأتي برقم (١٢٦٩٨) و (١٣١٨٥) من طريق محمد بن سيرين. وفيه زيادة في ذكْر قنوت عمر. وأخرج عبد الرزاق (٤٩٦٣) ، ومن طريقه الحازمي ص٩٦ عن أبي جعفر الرازي، عن عاصم الأحول، عن أنس قال: قنت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصبح بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب، وكان قنوته قبل ذلك وبعده قبل الركوع. وأبو جعفر الرازي سييء الحفظ. وسيأتي برقم (١٢٧٠٥) من طريق عاصم الأحول عن أنس: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قنت قبل الركوع. وإسناده صحيح. وأخرج البخاري (٤٠٨٨) من طريق عبد العزيز بن صهيب، قال: سأل رجل أنساً عن القنوت، أبعد الركوع، أو عند فراغ من القراءة؟، قال: لا، بل عند فراغ من القراءة. وأخرج عبد الرزاق (٤٩٦٦) ، وابن ماجه (١١٨٣) ، والحازمي في "الاعتبار" ص٩٦ من طريق حميد الطويل، عن أنس أنه سئل عن القنوت في صلاة الصبح، فقال: كنا نقنت قبل الركوع وبعده. وإسناده صحيح. قلنا: وسيأتي في حديث قتادة (١٢١٥٠) ، وفي حديث أبي مجلز (١٢١٥٢) ، وفي حديث حنظلة السدوسي (١٣٤٣١) : أن القنوت كان بعد الركوع. وحديثا قتادة وأبي مجلز صحيحان. قال البيهقي في "السنن الكبرى" ٢/٢٠٨: ورواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ، فهو أولى.