(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة، ومحمد: هو ابن سيرين. وسيأتي مكرراً برقم (١٢١٧١) . وأخرجه البخاري (٩٥٤) و (٥٥٤٩) و (٥٥٦١) ، ومسلم (١٩٦٢) (١٠) ، والنسائي ٧/٢٢٣-٢٢٤، وابن ماجه (٣١٥١) ، وأبو يعلى (٢٨٢٦) ، وأبو عوانة ٥/٢٢٦، والبيهقي ٩/٢٦٢ و٢٦٣ من طرق عن إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد- والحديث عند بعضهم مختصر. وأخرجه البخاري (٩٨٤) ، ومسلم (١٩٦٢) (١١) ، وأبو عوانة ٥/٢٢٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٧٣، والبيهقي ٩/٢٧٧ من طريق حماد بن زيد، وعلقه البخاري بإثر الحديث (٥٥٥٧) ، ووصله مسلم (١٩٦٢) (١٢) ، والنسائي ٣/١٩٣ و٧/٢٢٠، وأبو عوانة ٥/٢٢٥، وابن حجر في "تغليق التعليق" ٥/٧ من طريق حاتم بن وردان، كلاهما (حماد وحاتم) عن أيوب، به- وقرن بعضهم بأيوب هشام بن حسان القُردوسي، والحديث عند بعض هؤلاء مختصر أيضاً. وأخرج البخاري (٥٥٤٦) ، ومن طريقه البغوي (١١١٣) عن مسدد، عن إسماعيل ابن عُلية، به- ولفظه "من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسُكه، وأصاب سُنة المسلمين". وانظر للشطر الثاني ما سلف برقم (١١٩٦٠) . وفي الباب عن جابر بن عبد الله، وعويمر بن أشقر، وأبي بردة بن نهار، والبراء بن عازب، وجندب بن سفيان، وستأتي أحاديثهم على التوالي ٣/٣٦٤ و٤٥٤ و٤/٤٥ و٢٨١-٢٨٢ و٣١٢. والرجل الذي سأل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو أبو بردة بن نيار كما في أحاديث الباب، وهو أنصاري شهد بدراً وما بعدها، وتوفي في أول خلافة معاوية. ويؤخذ من أحاديث الباب أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص له بذبح الجذعة بعد الصلاة، لا =