= و (٤٩٥٢) ، وابن حبان (٦٤٩٠) ، والحاكم ٢/٢٧٣، والبغوي (٢٥٢٩) من طرق عن حميد، به -والحديث عند بعض هؤلاء مختصر. وسيأتي عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن حميد برقم (١٢٧٠٤) . وسيأتي الحديث من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس برقم (١٤٠٢٨) وفيه أن التي ارتكبت الجناية أخت الرُبيع، وأن الذي أقسم على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هي أم الرُبيع، وهو وهم، وسيأتي التنبيه عليه هناك. قوله: "جارية" قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١٢/٢٢٤: في رواية معتمر (عند أبي داود) امرأة، بدل: جارية، وهو يوضح أن المراد بالجارية المرأةُ الشابةُ لا الأمة الرقيقة. "القصاصُ" قال السندي: بالنصب، أي: خذوه، أو بالرفع، أي: الحكمُ القصاصُ. "من لو أقسم على الله أبره" قال الحافظ: وجه تعجُبه أن أنس بن النضر أقسم على نفي فعل غيره مع إصرار ذلك الغير على إيقاع ذلك الفعل، فكان قضية ذلك في العادة أن يحنث في يمينه، فألهم اللهُ الغير العفو فبر قسم أنس. (١) في (م) و (س) : عن ابن عون، عن عبد الحميد، وفي (ظ ٤) : عن ابن عون، عن أنس، وعن عبد الحميد.. الخ، والمثبت من (ق) ومن مصادر التخريج، ومما سلف برقم (١٢١٠٣) . وأنس: هو ابن سيرين. (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير =