(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو يعلى (٢٨٩١) و (٣١٠٣) عن هدبة بن خالد، عن همام، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٩٨١) ، وأبو عوانة ٥/٢٥٤-٢٥٥، وابن حبان (٥٣٨٠) ، والبيهقي ٨/٣٠٨ من طريق عمرو بن الحارث، عن قتادة، به. وأخرج النسائي ٨/٢٩١ من طريق المختار بن فلفل، عن أنس قال: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نجمع بين شيئين نبيذاً يبغي أحدهما على صاحبه. قال: وسألته عن الفضيخ، فنهاني عنه، قال: كان يكره المذنب من البسر مخافة أن يكونا شيئين، فكنا نقطعه. وسيأتي الحديث من طريق قتادة برقم (١٣١٩٦) و (١٣٦٢٨) ، ومن طريق حميد برقم (١٢٤٢٣) و (١٢٥٩٩) ، ومن طريق خالد بن الفرز برقم (١٢٥٧٥) . وانظر (١٢٨٦٩) و (١٣٢٧٥) . وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٤٩٩) . وعن أبي هريرة، سلف برقم (٩٧٥٠) . وانظر تتمة شواهده عند حديث ابن عباس. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد =