١٤٣٤ - (ط) نافع مولى ابن عمر: «أنَّ ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- كانَ إذا أحْرَمَ من مكةَ لم يَطُفْ بالبَيْتِ، ولا بَينَ الصَّفَا والمروةِ، حتى يرجِعَ من مِنى، وكان لا يَرْمُلَ إذا طاف حَوْلَ البَيْتِ إذا أَحرمَ من مكة» . أخرجه الموطأ (١) .
(١) ١ /٣٦٥ في الحج، باب الرمل في الطواف، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده صحيح:أخرجه مالك «الموطأ» (٨٣١) في الحج - باب الرمل في الطواف، قال: عن نافع، فذكره.