١٦٢١ - (ط) نافع - مولى ابن عمر أنَّ ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول:«المرأة المُحْرِمة: إذا أَحْلَّتْ لم تمتَشِط حتَّى تأخُذ من قُرُون رَأسِها، وإن كان لها هَدي لم تأخُذْ من شَعْرِها شيئاً حتى تَنْحَرَ هَدْيَهَا» . أخرجه الموطأ (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قُرون رأسها) : قرون الرأس: هي الضفائر من الشعر.
(١) ١ / ٣٨٧ في الحج، باب جامع الهدي، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (٢/٤٤٦) عن نافع أن عبد الله بن عمر فذكره.