١٦٦٨ - (ط) نافع [مولى ابن عمر] أنَّ ابنَ عمر -رضي الله عنهما- قال:«مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فإنهُ يُقلِّدُهَا بِنَعلَيْن، ويُشْعِرُهَا ثم يَنحرُهَا عند البيت أو بمنَى يوم النحر، ليس لها محلٌّ دون ذلك، ومن نَذَر جَزُوراً من الإبل والبقر فَلْينحرها حيثُ شاء» . أخرجه الموطأ (١) .
(١) ١ / ٣٩٤ في الحج، باب العمل في النحر، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (٢/٤٦١) .