١٨٧٣ - (ط) عمرة بنت عبد الرحمن -رحمها الله- قالت:«إنَّ سارقاً سَرَق في زمن عثمانَ بن عفان أُتْرُجَّةً، فَأمَرَ بها عثمانُ أن تُقَوَّمَ، فَقُوِّمَتْ بثلاثة دراهم من صَرْفِ اثْني عَشْرَ درهماً بدينارٍ، فَقطعَ عثمان يَدَهُ» . أخرجه الموطأ (١) .
(١) ٢/ ٨٣٢ في كتاب قطع السارق، باب ما يجب فيه القطع، وإسناده صحيح إلى عمرة بنت عبد الرحمن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه مالك (١٦١٨) عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه عن عمرة، فذكرته. إسناده صحيح.