١٩١٩ - (ط) محمد بن شهاب الزهري -رحمه الله- «سُئِلَ عن حَدِّ العبد في الخمر؟ فقال بلغني: أنَ عليه نصفَ حدِّ الحرِّ في الخمر، وكان عمرُ وعثمانُ وابنُ عمر يَجْلِدُونَ عبيدَهُم في الخمر نصفَ حدِّ الحُرِّ» . أخرجه الموطأ (١) .
(١) بلاغاً ٢ / ٨٤٢ في الأشربة، باب الحد في الخمر، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه مالك في «الموطأ» (١٦٣٤) عن ابن شهاب أنه سئل.... فذكره. قلت: الزهري إمام مطلع لا يرسل إلا لعلة قادحة، فتدبر.