٣٦٢٦ - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يُفضِيَنَّ رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا إلى ولد، أو والد» .
وفي رواية:«إلا ولداً أو والداً، قال: وذكر الثالثة فنسيتُها» أخرجه أبو داود (١) .
(١) رقم (٤٠١٩) في الحمام، باب ما جاء في التعري، وفي سنده جهالة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أبو داود (٤٠١٩) حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا ابن علية عن الجريري (ح) وثنا مؤمل بن هشام، قال: ثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل من الطفاوة عن أبي هريرة، فذكره.