٣٧٧٤ - (ط) عطاء بن يسار - رضي الله عنه -: قال: سألتُ عبد الله ⦗٥٤٩⦘ ابن عمرو بن العاص وكعبَ الأحبار عن الذي يشك في صلاته، فلا يدري كم صلى:«أثلاثاً أو أربعاً؟ فكلاهما قال: لِيُصَلِّ ركعة أخرى، ثم ليسجدْ سجدتين وهو جالس» أخرجه الموطأ (١) .
(١) ١ / ٩٦ في الصلاة، باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته، وقد جاء في المرفوع بمعناه، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه مالك (الموطأ) (٢١٢) عن عفيف بن عمرو السهمي، عن عطاء بن يسار، فذكره.