٣٩٢٩ - (ط) ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أن رجلاً سأله فقال: إني أُصلِّي في بيتي، ثم أُدْرِكُ الصلاةَ في المسجد مع الإمام، أفأُصلِّي معه؟ قال له: نعم، قال الرجل: أيَّتُهما أجعلُ صلاتي؟ قال ابن عمر:[أوَ] ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله عزَّ وجلَّ، يجعل أَيَّتَهما شاءَ» . أخرجه الموطأ (١) .
(١) ١ / ١٣٣ في صلاة الجماعة، باب إعادة الصلاة مع الإمام، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده صحيح: أخرجه مالك الموطأ (٢٩٥) عن نافع، أن رجلا سأل عبد الله بن عمر، فسأله، فذكره.