٢٦٥ - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:«إنَّ الله حَرَّمَ الخَمْرَ وثَمَنَها، وحَرَّمَ الْمَيْتَةَ، وثَمَنَها، وحَرَّم الخِنزيرَ وثَمَنَه» . أخرجه أبو داود (١) .
(١) رقم (٣٤٨٥) في الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] قال أبو داود: (٣٤٨٥) ثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الله بن وهب، ثنا معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب بن بُخت، عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره. قلت: معاوية بن صالح لا ينحط حديثه عن الحسن.