٤٦٠٨ - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «إِذا مرض الرجل في رمضانَ، ثم مات ولم يَصحَّ (١) ، أُطْعِمَ عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضَى عنه وليُّه» . أخرجه أبو داود (٢) .
(١) في بعض النسخ: ولم يصم. (٢) رقم (٢٤٠١) في الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام، وهو موقوف صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أبو داود (٢٤٠١) حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره.