٣٥١ - (خ) عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - قال:«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لبادٍ» . أخرجه البخاري (١) .
(١) ٤/٣٢١ في البيوع، باب من كره أن يبيع حاضر لباد وبأجر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه البخاري (٣/٩٤) قال: حدثني عبد الله بن صباح، قال: حدثنا أبو علي الحنفي، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، قال: حدثني أبي، فذكره. قلت: ورواه نافع عن ابن عمر: أخرجه النسائي (٧/٢٥٦) . - ورواه مسلم الخبَّاط عن ابن عمر: أخرجه أحمد (٢/٤٢) [٥٠١٠] .