٥٣٩٠ - (ط) زيد بن أسلم: أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: ما يَحِلُّ لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لتَشُّدَّ عليها إزارها، ثم شأنَك بأعلاها» أخرجه «الموطأ»(١) .
(١) ١ / ٥٧ في الطهارة، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، وإسناده منقطع، ولكن له شواهد بمعناه، قال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً رواه بهذا اللفظ مسنداً، ومعناه صحيح ثابت.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده ضعيف:أخرجه مالك (١٢٢) قال: عن زيد بن أسلم، به.