٣٦٤ - (م س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال:«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصُّبْرَةِ من التمر لا يُعْلَمُ مَكيلتها بالكيل الْمُسمَّى من التمر» . أخرجه مسلم والنسائي. وللنسائي: لا تباعُ الصبرة من الطعام بالصُّبْرَةِ من الطعام، ولا الصُّبْرة من الطعام بالكيل المسمَّى من الطَّعَام (١) .
(١) مسلم رقم (١٥٣٠) في البيوع، باب تحريم بيع صبرة التمر، والنسائي ٧/٢٦٩ و ٢٧٠ في البيوع، باب بيع الصبرة من التمر، وباب بيع الصبرة من الطعام.