٤٤٤ - (ط) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما -: أن عبد الرحمن بن عوف، اشترى وليدة [من عاصم بن عديّ (١) ] ، فوجدها ذاتَ زوجٍ فردَّها. أخرجه «الموطأ»(٢) .
(١) زيادة لم ترد في الموطأ. (٢) ٢/٦١٧ في البيوع، باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه مالك [١٣٣٨] كتاب البيوع- باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة لها زوج: عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. فذكر الأثر.