٦٩٠١ - (م) جابر - رضي الله عنه -: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-[قال] : «لا يحلُّ [لأحدكم] أن يَحمل السلاح بمكة» أخرجه مسلم (١) .
(١) رقم (١٣٥٦) في الحج، باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه مسلم (٤/١١١) قال: حدثني سلمة بن شبيب، قال: حدثنا ابن أعين، قال: حدثنا معقل، عن أبي الزبير، فذكره. وبلفظ: «لا يحل لأحد يحمل فيها السلاح لقتال» أخرجه أحمد (٣/٣٤٧) قال: حدثنا موسى. وفي (٣/٣٩٣) قال: حدثنا حسن. كلاهما - موسى، وحسن - قالا: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، فذكره.