٧٣٨٠ - (ط) سعيد بن المسيب - رحمه الله -: قال: «أبى عمرُ أن ⦗٦٠٤⦘ يورِّث أحداً من الأعاجم، إلا أحداً ولدَ في العرب» أخرجه «الموطأ»(١) .
وزاد رزين «أو امرأة جاءت حامِلاً، فولَدَت في العرب، فهو يَرِثُها إن ماتت وتَرِثُه إن مات ميراثَهُ في كتاب الله» .
(١) ٢ / ٥٢٠ في الفرائض، باب ميراث أهل الملل، وقد اختلف في سماع سعيد من عمر، ولهذا المعنى شواهد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (٣/٩١٥٦ عن الثقة عنده، أنه سمع سعيد بن المسيب، فذكره اختلف في سماع سعيد بن المسيب من عمر.