٧٤٢٠ - (خ) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «سُئِلَ عن ابْنَيْ عَمّ، أحدهما: أخ لأمّ، والآخر: زوج، فقال: للزوج النصف، وللأخ من الأم: السدسُ، وما بقي بينهما نصفان (١) » أخرجه ... (٢) .
(١) في الأصل: نصفين. (٢) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه البخاري تعليقاً ١٢/٢٢ في الفرائض، باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج، قال الحافظ في " الفتح ": وصله سعيد بن منصور.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] رواه البخاري تعليقا (١٢/٢٢) في الفرائض، باب ابني عم أحدهما أخ للأم والأخر زوج. وقال الحافظ في الفتح وصله سعيد بن منصور.