٨٥٠١ - (س) حنظلة بن قيس - رضي الله عنه - قال:«سألتُ رافعَ ⦗٢٩⦘ ابنَ خَديج عن كِرَاءِ الأرض البيضاء بالذهبِ والفضةِ؟ فقال: حلال لا بأس به، ذلك فرضُ الأرض» أخرجه النسائي (١) .
(١) ٧ / ٤٤ في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه النسائي (٧/٤٤) قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي في حديثه، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، فذكره.