٨٥١١ - (د) زيد بن ثابت - رضي الله عنه - «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع المخابرة، والمخابرةُ: أنْ يأخذَ الأرض بنصف، أو ثلث، أو رُبُع» أخرجه أبو داود (١) .
(١) رقم (٣٤٠٧) في البيوع، باب في المخابرة، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (٥/١٨٧) قال: حدثنا كثير. وفيه (٥/١٨٧) قال: حدثنا فياض بن محمد أبو محمد الرقي. وعبد بن حميد (٢٥٣) قال: حدثنا كثير بن هشام. وأبو داود (٣٤٠٧) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عمر بن أيوب. ثلاثتهم - كثير، وفياض، وعمر - عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، فذكره.