٨٧٤١ - (س) عبد الله بن عمر (١) - رضي الله عنهما- قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا استأذنتِ امرأةُ أحَدِكم إلى المسجد فلا يمنعها» أخرجه النسائي (٢) .
(١) في الأصل جابر، وهو خطأ. (٢) ٢ / ٤٢ في المساجد، باب النهي عن منع النساء من إتيانهن المساجد، وإسناده صحيح، وهو نفس الحديث المتقدم في أول الفرع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه النسائي (٢/٤٢) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، فذكره.