٨٩٧٩ - (ط) زيد بن أسلم - رحمه الله - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: ⦗٤٤١⦘ «إذا تزوج المرأة، أو اشترى الجارية، فليأخذْ بناصيتها، وليَدْعُ بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخُذْ بِذِرْوَة سَنَامِهِ، وليستعذْ بالله من الشيطان الرجيم» أخرجه الموطأ (١) .
(١) ٢ / ٥٤٧ مرسلاً في النكاح، باب جامع النكاح، وإسناده منقطع، ولكن يشهد له الحديث الذي بعده، فهو به حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (٣/٢١٢) (١١٨٩) عن يحيى بن ملك عن زيد بن أسلم، فذكره.