٩٠٧٩ - (ط) مالك بن أنس قال: بلغني أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال - في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها، ثم يراجعها، فلا تبلغها رجعته، وقد بَلَغَها طلاقه إياها، فتزوَجَتْ -: «أنه إِن دخل بها زوجها الآخر، أو لم يدخل بها، فلا سبيل لزوجها الأول الذي طلقها» أخرجه الموطأ (١) .
(١) ٢ / ٥٧٦ بلاغاً في الطلاق، باب عدة التي تفقد زوجها، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده منقطع: أخرجه مالك تحت الحديث رقم (١٢٥٢) ، فذكره بلاغا.