٩١١٧ - (ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال - وقد سئل عن ذلك - فقال:«شرطُ الله قبلَ شرطِها والشارطِ لها» أخرجه الترمذي (١) .
(١) تعليقاً على الحديث الذي قبله رقم (١١٢٧) ، وقال الترمذي: عقب كلام علي رضي الله عنه: كأنه رأى للزوج أن يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها، قال: وذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة، قال الحافظ في " الفتح ": قال أبو عبيد: وقال الليث والثوري والجمهور بقول علي رضي الله عنه. وانظر " الفتح " ٩ / ١٨٨ - ١٩٠.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] ذكره الترمذي تعليقا على الحديث (١١٢٧) .