٩٤٥٣ - (م) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال:«رأى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- حِمَاراً مَوْسُومَ الوجه، فأنكر ذلك، قال: فوالله لا أسِمُهُ إلا أقصى شيء من الوجه، وأمَرَ بِحمارِهِ فَكُويَ في جاعِرَتَيْهِ، فهو أولُ من كوى الجاعِرتين» أخرجه مسلم (١) .
(١) رقم (٢١١٨) في اللباس، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه مسلم (٦/١٦٣) قال: حدثنا أحمد بن عيسى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، ان ناعما أبا عبد الله مولى أم سلمة، حدثه، فذكره.