مسلم -وهو الجَنَدِيُّ-، فهو إسناد لا بأس به؛ لولا أن عكرمة -وهو من رجال البخاري- لم يَقْطَعْ بذكر أبي هريرة فيه. ولذلك قال المنذري في "مختصره":
"ولم يجزم عكرمة بسماعه من أبي هريره، فهو مرسل".
قلت: لكنه يتقوى بالشاهد الذي سأذكره.
والحديث أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٥٩٩)، والعقيلي (٣/ ٢٥٩ - ٢٦٠)، والبيهقي (٦/ ١٩١) من طريق المؤلف.
ويشهد له حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في ضالة الغنم:
"لك أو لأخيك أو للذئب". قال:
"فمن أخذها من مرتعها؛ عوقب وغُرِّمَ مثلَ ثمنها". وفي رواية:
"فيها ثمنها مرتين، وضَرْبُ نَكَالٍ".
أخرجه أحمد (٢/ ١٨٠ و ١٨٦) بسندٍ حسن، وأصله تقدم عند المصنف (١٥٠٤)؛ ولكنه لم يسق هذه القطعة منه.
١٥١٢ - عن عبد الرحمن بن عثمان التَّيْمِيِّ:
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نهى عن لُقَطَةِ الحَاجِّ.
قال ابن وهب: يعني: في لقطة الحاج: يتركها حتى يجدَها صاحبها.
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه في "صحيحه"، وصححه ابن حبان والحاكم أيضًا، ووافقه الذهبي).
إسناده: حدثنا يزيد بن خالد بن مَوْهَبٍ وأحمد بن صالح قالا: ثنا ابن
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.