الذهبي والعسقلاني:
"لا تعرف".
وأحمد بن إبراهيم: هو ابن كثير الدَّوْرَقِيُّ أبو عبد الله البغدادي؛ وله ترجمة في "التاريخ" (٤/ ٦ - ٧).
والحديث أخرجه البيهقي (٢/ ٤٠٨) من طريق المصنف.
وقد وجدت للحديث بعض المتابعات والطرق؛ فهو بها صحيح:
فقد أخرج الدارمي (١/ ٢٣٨) من طريق ثابت بن يزيد: ثنا عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة قالت:
"إذا غسلتِ المرأةُ الدمَ فلم يذهب؛ فَلْتُغَيِّرْهُ بصُفرة ورس أو زعفران".
وهذا إسناد صحيح على شرطهما؛ وثابت هذا: هو الأحول أبو زيد البصري.
ثم أخرجه من طريق يزيد الرِّشْك قال: سمعت معاذة العدوية عن عائشة:
قالت لها امرأة: الدم يكون في الثوب، فأغسله، فلا يذهب فأقطعه؟ قالت: الماء طهور.
وإسناده صحيح أيضًا على شرطهما.
ثم أخرجه (١/ ٢٤٠) من طريق كريمة قالت:
سمعت عائشة؛ وسألتها امرأة تصيب ثوبها من دم حيضها؟ قالت: لتغسِلْهُ بالماء. قالت: فإنا نغسله فيبقى أثره؟ ! قالت: إن الماء طهور.
ورجاله رجال الشيخين؛ غير كريمة هذه، وهي بنت همام، وهي مجهولة الحال.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.