رواهُ ابنُ ماجة، وفي إسْنادِهِ: اختلافٌ قدْ بَسَطْتهُ في الأصلِ.
ورَوَى البُخاريُّ في تاريخهِ عن أنسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " إذا أقْرضَ، فلا يأخذْ هدِيّةً " (٨).
تقَدّمَ النَّهيُ عَن بيعٍ وسَلَفٍ "، اسْتدَلّوا بهِ على أنهُ لو قالَ: أقرضْتكَ ألْفاً على أنْ تَبيعَني دارَكَ بكذا، أنّهُ لا يَصحُّ.
عن عُبَيْدِ بنِ السَّبّاق عن زَينب، قالَتْ: " أعطاني رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَمسين وِسْقاً تَمراً، وعشرين شَعيراً، قالَتْ: فجاءَني عاصمُ بنُ عَدِيٍّ في إمارةِ عمرَ، فقالَ لي: هَلْ لكِ أنْ أُوتيك مالَكِ بخيبر هاهُنا بالمدينةِ فأقبضَهُ منكِ بكيلِهِ بخيبرَ؟، فقالَتْ: لا، حتّى أسألَ عن ذلكَ، فذكرَتْ ذلكَ لعمرَ، فقالَ: لا تَفعَلي، فكيفَ لكَ بالضَّمان فيما بينَ ذلكَ " (٩)، رواهُ البيهقيُّ مُستدِلاً بهِ على أنهُ إذا شَرَط السَّفْتجةَ لا يَصحُّ، قالَ:
وقدْ رُوِّيناهُ في حديثٍ، مَرفوعٍ، وهوَ: ضَعيفٌ بمرّةٍ، فلمْ أذكرْهُ.
وقالَ سعيدُ بنُ مَنصورٍ: حدَّثنَا هُشَيْمٌ أَخبرَنا حَجّاجُ بنُ أرْطاةٍ عن عَطاءٍ: " أنَّ عبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيْر كانَ يأخذُ من قومٍ بمكّةَ دراهمَ، ثُمَّ يَكتبُ بها إلى مُصْعَبِ بنِ الزُّبيرِ بالعراقِ، فيأخذُونَها منهُ، فسُئِلَ ابنُ عبّاسٍ عن ذلكَ، فلمْ يرَ بهِ بأساً " (١٠)، قالَ البَيْهقيُّ: وذلكَ مَحْمولٌ على ما إذا كانَ بغيرِ شَرْطٍ.
عن جابرٍ، قالَ: " كانَ لي على النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دينٌ، فَقَضاني وزادَني " (١١)، أخرجاهُ.
وعن سِماكِ بنِ حَرْبٍ عن سُوَيدِ بنِ قيسٍ، قالَ: " جَلَبْتُ أنا ومَخْرفةُ العبدِيُّ بَزّاً من هَجَرَ أو البَحرينِ، فلَمّا كُنا أتانا رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فاشْتَرى مِنّا سَراويلَ، قالَ:
(٨) لم أجده في تاريخه. (٩) البيهقي (٥/ ٣٥٢). (١٠) البيهقي (٥/ ٣٥٢). من طريق سعيد هذا. (١١) البخاري (٢/ ٢٣٢) ومسلم (٥/ ٥٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.