الضِّبابيِّ من ديةِ زوجِها " (٢٢)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، وصحَّحهُ الترمذيُّ.
ففيهِ: أنهُ إذا حكمَ الحاكمُ بحكمٍ، ثمّ وجدَ النصَّ بخلافِهِ، نقضَ حكمَهُ، وكذا إذا خالفَ القياسَ الجليَّ، لما تقدّمَ من حديثِ مُعاذٍ.
وتقدّمَ الحديثُ: " إنما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتمَّ بهِ " (٢٣)، فيُؤخذُ منهُ قَبولُ قولِ القاضي: حكمتُ على فلانٍ، واللهُ أعلمُ.
(٢٢) أحمد (المتن ٣/ ٤٥٢) وأبو داود (٢/ ١١٧) والترمذي (٢/ ٤٣٤) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٤/ ٢٠٢ وابن ماجة (٢٦٤٢). (٢٣) تقدم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.